عبد الوهاب بن علي السبكي

111

طبقات الشافعية الكبرى

الوقت وجهان أحدهما لا والثاني ما لم يضق عليه وقت صلاة أخرى انتهى وهو كالصريح في أن الوجهين في الاستحباب وهو عجيب وقال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا خرج الوقت ما حكمه وجهان أحدهما لا يجوز والثاني يجوز ما لم يضق عليه وقت صلاة أخرى ويحتمل أن يريد أنه على القول بالجواز يستمر حكم الإطالة من الاستحباب لا أنه مستحب بخصوصه فإن ذلك باطل قطعا لعدم الدليل عليه في إبانة الفوراني ما نصه لو كان المبيع مضبوط الأوصاف بخبر التواتر فعلى وجهين أحدهما هو كالمرئي والثاني كالغائب وفيه قولان قلت الوجه الأول غريب جدا لو اقتدى بحنفي في الصبح فلم يقنت هل على المأموم سجود للسهو قال القاضي الحسين في التعليقة سألني الشيخ أبو القاسم الفوراني عن هذه المسألة فقلت له لا يسجد للسهو والذي يقع لي الآن أنه يلزمه السجود قلت وهما وجهان مبنيان على أن الاعتبار باعتقاد الإمام أو المأموم